فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٩ ص
(٢)
الزكاة
٢٣ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
٢٥ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٣١ ص
(٥)
أوّلاً زكاة الأنعام
٣١ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٣٢ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣٨ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٩ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤٣ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٤٥ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٥٢ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٥٣ ص
(١٣)
أوصاف المستحقّين للزكاة
٥١ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٦١ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٦٥ ص
(١٦)
الخمس
٦٩ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
٧٢ ص
(١٨)
الفيء والأنفال
٨٣ ص
(١٩)
اللقطة ومجهولة المالك
٨٨ ص
(٢٠)
أرض الخراج
٩١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣١ - أوّلاً زكاة الأنعام
وإن كانت الاستطاعة قد تحقّقت قبل تعلّق الزكاة، فتعلّق الزكاة لا يمنع من وجوب الحجّ؛ لأنّ الحجّ حينما وجب لم تكن الزكاة متعلّقة بالعين.
ولو كان حجّه متوقّفاً على صرف تمام العين للحجّ، كان يجب عليه تبديل العين قبل تعلّق الزكاة بها بمال آخر غير زكويّ حتّى لا تتعلّق به الزكاة.
ما تجب فيه الزكاة
١٠ ـ تجب الزكاة في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي: الإبل، والبقر، والغنم. والنقدان، وهما: الذهب، والفضّة. والغلاّت الأربع، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
أوّلاً: زكاة الأنعام
١١ ـ تشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام زائداً على ما مضت من الشروط العامّة شروط اُخرى: